روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢ - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
٥٤٣٥ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ تُجَازُ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ
______________________________
فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية[١].
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل يجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح إذهاب حق أحد.
«و روى حماد بن عيسى» في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، و رواه الكليني في الصحيح (و على المشهور) عن ابن أبي عمير «عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام» و فيهما في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز حساب شهادة المرأة ربع الوصية[٢].
و في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها[٣].
و في الصحيح عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت[٤]- و يشكل ذلك إلا أن يحمل إنها ادعت لغيرها.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر ٣- ٢- ٤ و التهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر ١١- ٣- ١٠.