روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٨
لو اوصى اهل الكتاب لاهل دينه هل يجوز للورثة صرفه فى المسلمين ١٤١
حكم ما لو اقرّ لاحد الشخصين بمال من غير تعيين ١٤١
لو اوصى لولد فاطمة بصيغة الجمع هل يجوز ان يدفع المال الى واحد منهم ١٤٢
حكم ما لو اوصى بأنّ له دينارا على فلان و لم يكن له للوصى بينة على اثباته ١٤٢
حكم ما لو اخبره صادق بتغيير الوصية هل له أن يغيّرها ١٤٣
استحباب الوصية بثلث الثلث للامام عليه السّلام ١٤٤
استحباب اشهاد اربعة عدول فى الوصية و تعيين الوصية ١٤٤
حكم الوصى اذا علم انّ على الميت دينا و لم يعلم به الغرماء ١٤٤
جواز الرجوع فى التدبير ١٤٥
جواز جعل الصبّى وصيّا ١٤٥
ما كان لامام بسبب الامامة فهو للامام الذى بعده ١٤٥
عدم جواز ردّ الوصية بعد قبولها بعد موت الموصى ١٤٥
اذا قال: حين حضره الموت هذا المال لفلان و لم يأمر بردّه اليه هل يجب ردّه ١٤٦
حكم ما اذا اوصى لقرابته من غلة ضيعة و لم تكن لها غلة ١٤٦
جواز عزل سهم الوصية اذا اراد الورثة قسمة التركة ١٤٦
حكم اخذ بعض الورثة بعض التركة بعينها و غرم دين المورث بازائه ١٤٧
استحباب العمل لنفسه فى حياته لا الوصية ١٤٧
عدم تعيّن ما عيّنه الموصى للموصى اليه مادام حيا ١٤٧
يعمل فى الوصايا المترتبة بآخراها ١٤٨
اذا دفع مالا الى عبد و امره بالعتق و الحج فانطلق العبد فاشترى اباه و اعتقه و دفع اليه الباقى فى الحج عن الميت فاختلف ورثة الميت و موالى العبد و موالى ابيه ١٤٨