روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٣ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
٥٧٥٦ وَ فِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
٥٧٥٧ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ- لِمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَ هَذَا عَلَى الرَّجُلِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ
______________________________
«و
في رواية حمدان بن الحسين» في القوي، و يمكن الحكم بصحته لروايته عن ابن
سنان فطريقه إليه صحيح.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عنه، عن حماد و هشام، عن الأحول قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة، و لا معقلة و إنما ذلك على الرجال و لذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين[١].
و في القوي عن إسحاق بن محمد النخعي قال سئل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام:
إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة، و لا عليها معقلة (أي دية) إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السلام إلى فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، مجرى لآخرنا ما جرى لأولنا، و أولنا و آخرنا في العلم سواء، و لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب علة كيف صار للذكر سهمان و للانثى سهم خبر ٣- ٢- ١ و التهذيب باب ميراث الاولاد خبر ٣- ٢- ١.