روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِابْنَ أَيْضاً تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَ ابْنُهُ بَعْدَهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ بَعْدَهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ بَعْدَ مَا مَاتَ هَؤُلَاءِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهَا وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ.
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد
الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد
الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت جعلت فداك إنه مجوسي، أمه أخته قال: أو ليس
ذلك عندهم في دينهم نكاح[١]- إلى غير
ذلك من الأخبار التي تقدمت.
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز[٢] و قال الفضل بن شاذان: إنهم يرثون بالنسب الصحيح و الفاسد و بالسبب الصحيح و حجته الخبران المتقدمان، عن أبي حمزة و محمد بن قيس، و قدمنا أن المراد منهما مشتبه لكنه ألحقهم بأهل الإسلام في الشبهة فإنه لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث و بالنكاح الفاسد، و يرث بالنسب الصحيح و الفاسد بالشبهة و تبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف و فرع عليه ما فرع كالفضل، و لظهوره لم نشتغل بشرحه.
[١] الكافي باب كراهية قذف من ليس على الإسلام خبر ٣ من كتاب الحدود و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر ٥٢ من كتاب الحدود.