روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
فَإِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَ أُمَّهَا وَ أُخْتَهَا الَّتِي هِيَ جَدَّتُهَا فَلِابْنَتِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ الَّتِي هِيَ جَدَّةٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتاً ثُمَّ تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً ثُمَّ مَاتَ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الِابْنِ وَ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِابْنَتِهَا الَّتِي تَزَوَّجَهَا الْمَجُوسِيُّ وَ لَيْسَ لِوَلَدِ ابْنَتِهَا شَيْءٌ مَعَ الِابْنَةِ فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَ لَكِنْ مَاتَتِ ابْنَتُهُ الْأُولَى بَعْدَ الْمَجُوسِيِّ فَلِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ ابْنَةُ الْمَجُوسِيِّ الْأُولَى السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ- وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ وَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فِي الْحَيَاةِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ وَ لَيْسَ لِأُمِّ الْمَجُوسِيِّ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ أَيْضاً تَزَوَّجَ جَدَّتَهُ وَ هِيَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فَأَوْلَدَهَا ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ بَيْنَ ابْنِهَا وَ ابْنَتِهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَ لَكِنِ الْغُلَامُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً.
______________________________
و لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا
مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: مه فقال الرجل ينكح أمه و أخته
فقال:
ذاك عندهم نكاح في دينهم[١].
[١] الكافي باب( آخر كتاب النكاح) خبر ١ و أورده في التهذيب مرسلا في باب ميراث المجوس نحوه.