روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
.........
______________________________
المكاتب لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة
أبيه، نصفه حر و نصفه عبد، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا
سبيل لأحد من الناس عليه.
و في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا يرث و لا يجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات و قد ادى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص[١] و يمكن حمل تلك الأخبار على الاستحباب بأن لا يأخذ المولى من حصته شيئا.
و يؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت و قد ادى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك ما لا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي.
(و أما) ما يدل على السعي (فما) رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل، عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت و له ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، و إن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب ميراث المكاتب خبر ١٠- ٧- ٨.