روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
.........
______________________________
المكاتبة، و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه، فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي
عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه
ترك شيئا فلا شيء على ابنه[١]- أي مما على
الأب، و الظاهر أن بعضه رق و يستسعي في البقية حتى يعتق.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهما السلام في رجل مكاتب يموت و قد ادى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي- و في الموثق عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و يترك ابنا له من جارية قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين، و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا، و أدى إلى الموالي بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات و قد أدى من مكاتبته شيئا و ترك ما لا و له ولدان أحرار؟ فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
و حملت على أنه إذا قسم بين ورثة المكاتب و بين المولى، فإذا أعطوا من نصيبهم يعتقون، لما روياه في الصحيح، عن يريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبد أ له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، و أن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثمَّ مات المكاتب و ترك ما لا و ترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ميراث المكاتبين خبر ٥- ٢- ٦ ٧- ٣ و أورد الأربعة الأول في التهذيب باب ميراث المكاتب خبر ٤- ٣- ٥- ٩ و الخامس في باب المكاتب صدر خبر ٣٣ من كتاب العتق.