روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
لَا يُوَرَّثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يُوَرَّثُ.
٥٧٣٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
٥٧٣٩ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا
______________________________
عن الفضيل بن يسار[١] «قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام العبد لا يورث» و لهذا يعتق و يورث كما تقدم «و الطليق» المطلقة
البائنة أو المخلوع كما تقدم «لا يورث» و في (في) (لا يرث).
«و روى محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج» معرب بزرگ صفة أو لقب ليونس أي الكبير في الموثق كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح «عن جميل بن دراج» و محمد بن حمران، و رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن حمران، و رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم و الشيخ في الموثق كالصحيح عنه عن أحدهما عليهما السلام و الشيخ في الموثق عن عبد الله بن جبلة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام[٢].
«قال لا يتوارث الحر و المملوك» أي لا يرث الحر من المملوك و لا المملوك من الحر فيشترط في الميراث الحرية من الطرفين بالنصوص الصحيحة.
«و روى علي بن مهزيار» في الموثق كالصحيح، و تقدم في أن المملوك من الأخوة لا يحجب و هو المراد لقوله عليه السلام «إذا لم يرثا» و يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا و كان ولد الولد حرا فإنه لا يحجبه ولده عن الميراث لكونه محجوبا، بل يرث ولد الولد كما تقدم في خبر عمر بن عبد العزيز و خبر مهزم.
[١] الكافي باب انه لا يتوارث الحرّ و العبد خبر ٣ و التهذيب باب الحرّ إذا مات الخ خبر ١٤.