روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩١ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
لَهُ إِنَّ لَهُ ابْنَتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ.
٥٧٣٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً مَمْلُوكاً قَالَ يُشْتَرَى ابْنُهُ مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ.
٥٧٣٤ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.
٥٧٣٥ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ وَ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ
______________________________
«و
روى محمد بن أبي عمير، عن جميل» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح و يدل على
شراء الولد.
«و في رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد» في الصحيح كالشيخ[١] «و له امرأة مملوكة» و يدل على أنه تشتري الزوجة أيضا و إن كان قربها بالسبب دون النسب و أكثر الأصحاب على عدم فك الزوجين و الخبر الصحيح حجة عليهم «و روى عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان» في الصحيح «أنه يعتق من مال الذي ادعاه» أي إذا اشتراه بإقراره و لو كان كاذبا بحسب الواقع.
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة
[١] التهذيب باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا خبر ١٨.