روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرَّثُ.
٥٧٣٢ وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ
______________________________
هشام
بن سالم عن سليمان بن خالد» في الصحيح كالشيخين بسندين[١]، و يدل على أنه يشتري الإمام
المملوكة و تعتق و تورث.
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي و ترك ما لا و له أم مملوكة قال: تشترى أمه و تعتق ثمَّ يدفع إليها بقية المال.
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال أن تشترى أمه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (أو في كتاب الله).
و في القوي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثمَّ يعتقان و يورثان، قلت: أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال ليس لهم ذلك و يقومان قيمة عدل ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أ رأيت لو أنهما اشتريتا ثمَّ أعتقتا ثمَّ ورثنا من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما لأنهما من مال الابن.
«و روى حنان بن سدير» في الموثق كالشيخين[٢]، و يدل على شراء الولد.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث المماليك خبر ١ و ٥- ٢- ٧- ٦.