روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
٥٧٣٠ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
٥٧٣١ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
و في القوي، عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل
ملتين يرث هذا هذا، و هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم.
(فأما) ما رواه في الموثق عن عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختار زوجته الإسلام و دار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أن يضعها في يد زوجها النصراني، و أنها لا ترثه و لا يرثها:
و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته نضعها في يدك و لا ميراث بينكما.
(فيحملان) على التقية، مع أنه يمكن أن يكون المنفي التوارث من الجانبين (و أما) وضع المسلمة على يد النصراني (فيحمل) على أنه لا يمكن منها ليلا و لا الخلوة نهارا أو إلى انقضاء العدة لعله يسلم فيها و يكون أولى بها.
«و روى ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد» في الموثق كالصحيح كالشيخ «قال: ميراثه لولده النصارى» أي الصغار منهم لأنهم في حكم المسلم باب ميراث المماليك سيجيء أنه لا يرث العبد الحر و لا الحر العبد «روى محمد بن أبي عمير عن