روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٩ - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
٥٧١٥ وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ لِهَمْشَهْرِيجِهِ يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.
- قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ.
______________________________
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف علي
عليه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه
فقال علي عليه السلام: ميراثه لهم يقول الله: وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ و كان عثمان
يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
و في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين؟ قال: إن ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه.
و في الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
من أعتق سائبة فليتول من شاء و على من والى جريرته، و له ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين- و تقدم أخبار صحيحة كثيرة في أن ميراث من لا وارث له للإمام.
«و قد روي في خبر آخر» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن خلاد السندي (و له كتاب معتبر) عن أبي عبد الله قال: كان علي عليه السلام يقول: في الرجل يموت و يترك ما لا و ليس له أحد أعطي المال همشاريجه[١] (معرب همشهرى أي أهل البلد).
و في الصحيح، عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب ميراث من لا وارث له من العصبة إلخ خبر ٤- ٥ و الكافي باب من مات و ليس له وارث خبر ٥- ٦.