روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٦ - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
٥٧١٤ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
______________________________
هذا بالنظر إلى الرجل و أما المرأة فتستتاب و لا تقتل و إن كانت عن فطرة كما تقدم
في باب الارتداد.
باب ميراث من لا وارث له «روى العلاء» في الصحيح كالشيخين[١] «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات و ليس له وارث من قرابة» و إن بعد «و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته» أي إذا كان معتق لم يعتقه في الكفارة و النذور فهو يرثه، و كذا إذا أعتقه فيهما و ضمن جريرته فهو يرثه «فماله من الأنفال» أي من الزيادات على الخمس مما قرره الله لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم، و بعده للإمام القائم مقامه.
أما ولاء العتق و تضمن الجريرة فقد تقدم الأخبار فيه، و يزيده بيانا ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت: عائشة لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:
إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الولاء لمن أعتق[٢].
و في الصحيح، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: الولاء لمن أعتق.
[١] الكافي باب من مات و ليس له وارث خبر ٢ و التهذيب باب ميراث من لا وارث له خبر ٣.