روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
.........
______________________________
إحداهما في الأخرى يبلغ عشرين ثمَّ المجتمع في اثنين تبلغ أربعين، فللخنثى على
تقدير الذكورية ستة عشر، و على تقدير الأنوثية عشرة و نصفهما ثلاثة عشر، و للذكر
ثمانية عشر نصف ستة و ثلاثين على التقديرين و للأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على
التقديرين.
و على الثاني[١]، فلو اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة و للخنثى ثلاثة، و لو كان معه بنت فلها سهمان و له ثلاثة.
و لو اجتمعا معه فللذكر أربعة و للخنثى ثلاثة و للأنثى سهمان، و توضيحه بأن يجعل لحصة الابن نصفا، و لحصة البنت نصفا فأقل عدد يفرض للبنت اثنان و للابن أربعة و للخنثى نصفهما و هو ثلاثة فالفريضة في الأول سبعة، و في الثاني خمسة، و في الثالث تسعة.
و هذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض لأن للخنثى على الثاني في الصورة الأولى ثلاثة أسباع التركة، و للذكر أربعة أسباعها، و على الأول ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر، و ذلك لأنه يأخذ على ذلك التقدير خمسة من اثني عشر فإذا جعلتها أسباعا كان السبع فيها واحد[٢] و خمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة و سبع، و لم يحصل له على ذلك التقدير إلا خمسة.
و للخنثى في الفرض الثاني على الثاني ثلاثة أخماس التركة، و للأنثى خمسان، و على الأول ينقص خمس واحد من اثني عشر، و ذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان و خمسان فيكون ثلاثة أخماسها سبعة و خمسا، و إنما حصل له على ذلك التقدير سبعة.
و له في الفرض الثالث ثلث التركة و هو ثلاثة من تسعة، و للذكر ثلاث و تسع هو أربعة، و للأنثى ثلاث إلا تسع و هو اثنان.
[١] عطف على قوله قده: فعلى الأول يفرض إلخ.