روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
٥٧٠١ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْخَشَّابُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ.
______________________________
و يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو
كافرا و سواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال إن لم يكن له مشارك مسلم و إلا
فيرث نصيبه، و كذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى و
شاركهم لو لم يكن أولى و سيجيء الأخبار في البابين.
باب ميراث الخنثى و هو من له فرج الرجال و النساء فلو كان ملحقا بالرجال فرجل أو بالأنثى فأنثى و لو لم يلحق بأحدهما فمشكل.
«روى الحسن بن موسى الخشاب» و كأنه أخذه من كتاب الصفار كالشيخ في الموثق[١] «فإن مات و لم يبل فنصف عقل الرجل» أي ديته «و نصف عقل المرأة» و ليس بخنثى مشكل، بل بالصلح كما تقدم في الجنين، و يمكن إطلاق المشكل عليه، و يحتمل القرعة فإنها لكل مشكل.
و روى الشيخان في الصحيح، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن مولود ولد و له قبل، و ذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ميراث الخنثى خبر ٤- ١- ٢- ١١ و أورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب ميراث الخنثى خبر ١- ٢، ٤.