روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهَا تَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سِهَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً
______________________________
بن
خالد»
و يدل على أن الدية يرثه كل أحد إلا الأخوة و الأخوات من الأم.
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
و في الصحيح، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أ عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: و إن لم يترك شيئا؟ قال: نعم، إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
و في الموثق، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الأخوة من الأم من الدية شيئا.
و في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
و في القوي كالصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء؟ قال: لا- و تقدم خبر سوار، أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى الزوجة من الدية.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:
إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي (أو فهو) ميراث كسائر الأموال.
______________________________
*
ذوى الارحام خبر ٧- ٨- ١٠- ١٢- ٩- ١١- ٦ او أورد غير الأخير في الكافي باب مواريث
القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث خبر ٢- ٣- ٦- ٥- ٤- ٧.