روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
٥٦٨٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها.
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها.
(فأما) ما رويا في القوي، عن فضيل بن يسار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرجل أباه إذا قتله إذا كان خطأ (فيمكن) حمله على التقية أو من الدية أو شبه العمد أو الاستحباب و كذا ما رواه السكوني قال: إن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا الأخوة من الأم من الدية شيئا.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت في عدتها ورثها، و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر.
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، ثمَّ توفي عنها و هي في عدتها قال: ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت و هي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
«و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن سليمان
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من*.* ذوى الارحام خبر ٧- ٨- ١٠- ١٢- ٩- ١١- ٦ او أورد غير الأخير في الكافي باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث خبر ٢- ٣- ٦- ٥- ٤- ٧.