روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٥٦٧٢ وَ قَالَ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
٥٦٧٣ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ
______________________________
بها؟ قال: لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة[١].
«و قال عليه السلام» الأخبار كثيرة مع ظاهر الآية.
«و روى ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو» في الموثق كالصحيح، و يدل على أنه لا مهر و لا متعة في المفوضة إذا مات قبل الدخول بها و تقدم.
و رؤيا في الموثق، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها[٢].
و في القوي كالصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها النصف و هي ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و هو يرثها[٣].
[١] الكافي باب ميراث المتزوجة المدركة و لم يدخل بها خبر ١ و باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها إلخ خبر ٣ من كتاب النكاح.