روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٠ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّةً لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْعَمَّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ وَ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ ابْنَ الْجَدِّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ ابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةُ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ بَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَ بَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ فَلِابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ.
______________________________
للخالة، و قال في ابن عم و خال؟ قال: المال للخال، و قال في ابن عم و ابن خالة
قال: للذكر مثل حظ الأنثيين و قال: في بنت و أب؟ قال: للبنت النصف و للأب السدس و
بقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من
أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف أمير المؤمنين عليه السلام و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)* و كان عثمان يقول يجعل في بيت مال المسلمين.
و في القوي عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات.