روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٧ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّ أُمَّهَا لَا تَرِثُ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِي أُخْتٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ أُخْرَى فَلِخَمْسَةِ بَنِي الْأُخْتِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا وَ ابْنَ عَمِّهَا وَ ابْنَ ابْنَتِهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً وَ كَانَتِ الِابْنَةُ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْهُمَا فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنَةٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ بَنِي ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ بِنْتٍ أُخْرَى فَلِبَنِي الْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ.
______________________________
قال: الثلث و الثلثان يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث[١].
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته و خالته قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث.
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال. سمعته يقول: الخال
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث أولى الارحام خبر ٤ و ٥- ٦- ٢- ٩ و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب ميراث الاعمام و العمات إلخ خبر ٢- ٣- ٦.