روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٦ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ ابْنَتَا الْأُخْتَيْنِ لِأَنَّهُمَا قَدْ نَزَلَتَا بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالَةً لِأُمٍّ هِيَ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ شَيْءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتْ خَالَةُ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةُ الْأَبِ وَ خَالَةُ الْأَبِ وَ الْأُمِّ جَمِيعاً فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ إِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَ ابْنُ الْأَخِ وَ ابْنَةُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ.
______________________________
أوصى إلى رجل و لم يخلف إلا بني عم و بنات عم و عم أب، و عمتين لمن الميراث؟ فكتب:
أهل العصبة و بنو العم وارثون و حمل على التقية.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة و خالة