روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٣ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ وَ غَلِطَ يُونُسَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْلِهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ وَ كَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ وَ هُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَ الْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ وُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالَتِهِ وَ عَمَّةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ خَالَتِهِ لِأَنَّ ابْنَةَ الْخَالَةِ مِنْ وُلْدِ الْجَدَّةِ وَ عَمَّةَ الْأُمِّ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ الْأُمِّ وَ وُلْدُ جَدَّةِ الْمَيِّتِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ أُمِّ الْمَيِّتِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمِّهِ وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَ ابْنَةَ خَالَتِهِ فَقَدِ اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ إِلَّا أَنَّ عَمَّةَ الْأُمِّ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ الْأُمِّ وَ ابْنَةَ الْخَالَةِ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ الْمَيِّتِ فَابْنَةُ الْخَالَةِ أَحَقُّ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ كَذَلِكَ ابْنُ الْخَالَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الْأُمِّ وَ عَمَّةَ الْأَبِ فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ.
______________________________
إذا لم يكن معهما أحد إن الله يقول وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ