روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٢ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ وَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَلِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ لِلْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ عَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ وَ هَذَا غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى أَصْلٍ بَلْ مُسَلَّمٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ جَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِجَدَّةِ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي قَوْلِهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ.
______________________________
كتاب جليل، و إذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال: للعم الثلثان و للخال الثلث[١].
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال و الخالة يرثان
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الاعمام و الاخوال إلخ خبر ١- ٦ ١٤- ١٦- ١٧- و أورد الثلاثة الأول في الكافي باب ميراث ذوى الارحام خبر ١- ٢- ٦.