روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٠ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأُخْتِ عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ وَ وَلَدُ الْأَخِ وَ وَلَدُ الْأُخْتِ وَ إِنْ سَفَلُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرَ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ عَمَّةً لِأُمٍّ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ.
______________________________
«و
يؤخذ من هذا الثلث» هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا فظهر أن
المصنف يقول بالطعمة وجوبا و بالإرث فيما ورد فيه النص كخبر سعد بن أبي خلف و
غيره.
باب ميراث ذوي الأرحام ممن ليس فيهم نص و إنما يرثون بآية (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)*[١]
[١] الأنفال- ٧٥.