روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨١ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
.........
______________________________
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه؟ فقال: المال كله
لابنته و ليس للأخت للأب و الأم شيء فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا و الميت رجل من
هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في
سنتهم و قضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز
لنورا (و في يب بزيادة: خذهم بحقك في أحكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه[١].
و في الموثق كالصحيح، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منافي أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال يجوز على أهل كل دين بما يستحلون- و غيرها من الأخبار التي تقدمت في الطلاق و غيره.
(و أما) ما رواه الشيخ في القوي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: بنات أخ و ابن أخ؟ قال: المال لابن الأخ، قلت قرابتهم واحدة قال: العاقلة و الدية عليهم و ليس على النساء شيء- و حمله الشيخ على التقية.
[١] الكافي باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد خبر ٢ و التهذيب باب ميراث الاخوة و الاخوات خبر ٩.