روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن
أخ لأب و ابن أخ لأم؟ قال: لابن الأخ من الأم السدس و ما بقي فلا بن الأخ من الأب.
و يدلان أيضا على أن الرد مختص بابن الأخ للأب لأنه يقوم مقام ابن الأخ للأب و الأم، و لا معارض لهما ظاهرا و يؤيدهما الخبر المتقدم الذي أشرنا إليه فينبغي أن يكون العمل عليه لا بالاستحسان العقلي كما ذهب إليه جماعة من أن وصلتهم إلى الميت سواء و كيف يكون سواء و هم يقومون مقام ذي الوصلتين بخلاف الأخوة للأم.
و في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه و إخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس، و أعطوا الأخوة و الأخوات ما بقي فمات الأخوات أو الأخوة فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلى فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال: خذه.
(فأما) ما رواه في الحسن عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها و أخواتها لأبيها و أمها، و إخوة لأم و أخوات لأب؟ قال: لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان، و لأمها السدس، و لإخوتها من أمها السدس[١].
و في الحسن، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت زوجها و أمها، و إخوتها لأمها، و إخوة لأبيها و أمها؟ فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث و سقط الأخوة من الأم و الأب[٢] (فمحمولان) على التقية كما ظهر من خبر ابن بزيع.
و يمكن الحمل على أن يكون الميت من العامة كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ميراث الاخوة و الاخوات خبر ٥ و ٧- ٦.