روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
.........
______________________________
في هذا شك أنه كما أقول لك[١].
و في القوي كالصحيح، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام: أن الأخوات للأب، و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخوة و الأخوات (و الظاهر زيادتها من النساخ) للأب و الأم لو كانوا مكانهن لأن الله عز و جل يقول (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف و المرأة لا يكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه[٢].
و في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه[٣].
و يدل على أن أولاد الأخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم مع عدم وارث أقرب منهم، و تقدم مثله من الأخبار.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الأم السدس، و لابن الأخت من الأب الباقي[٤].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد خبر ٨- ٩ و أورد الثاني في التهذيب باب ميراث الاخوة و الاخوات خبر ٤.