روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً أَوْ أُخْتاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ-
______________________________
الأبوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لأن الأبوين أصيلان و هو أظهر من كلامه و أبعد
عن الصواب و لا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف.
باب ميراث الأبوين و الأخوة و الأخوات قد تقدم في تفسير الآية ما ذكره المصنف.
و روى الشيخان في الصحيح و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام و عن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل: هذا حق و لا تروه و اسكت، و قلت له: حدثني رجل عن أحدهما في أبوين و إخوة لأم أنهم يحجبون و لا يرثون فقال: و الله هذا هو الباطل و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا و الذي أقول لك هو و الله الحق، إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان، في كتاب الله فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس و إنما وفر للأب من أجل عياله و أما إخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون، و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب، و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة[١] أي ما يكون كلا على الأب و في نفقته.
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب ميراث الابوين مع الاخوة إلخ خبر ١- ٤- ٢- ٦- ٥- ٧- ٣ و التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة و الاخوات خبر ١- ٧- ٣- ٦- ٥- ٢- ٤.