روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ تَقُومُ ابْنَةُ الِابْنِ مَقَامَ أَبِيهَا وَ ابْنُ الِابْنَةِ مَقَامَ أُمِّهِ وَ هَذَا مِمَّا زَلَّ بِهِ قَدَمُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ هَذَا سَبِيلُ مَنْ يَقِيسُ.
______________________________
سبيل
من يقيس» أي لما ورد أن أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم، و كذا الأخوات و الأعمام
و الخالات بما سيجيء من الأخبار فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام
آبائهم في مقاسمة الزوجين، و حاشا من الفضل أن يقيس كما ذكر المصنف في العلل و
غيره- إنه ذكر علل الشرائع: فلما فرغ قال[١]
علي بن محمد بن قتيبة راويه: قلت للفضل بن شاذان: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها
عن الاستنباط و الاستخراج أو هي[٢] من نتائج
العقل أو هي مما سمعته و رويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض و
لا مراد رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بما شرع و سن و لا أعلل ذلك من ذات نفسي،
بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة و
الشيء بعد الشيء فجمعتها[٣] و كذا رواه
الحاكم النيشابوري عنه أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى
الرضا عليه السلام متفرقة فجمعتها و ألفتها، و كذلك كان دأب المتقدمين منا رضي
الله عنهم.
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت و بنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو إن يعطي الميراث الأقرب،
[١] في العلل حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ العطّار قال حدّثنا على بن محمّد بن قتيبة إلخ.