روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
٥٦١٧ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِ
______________________________
كالشيخين[١] «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) فللزوج النصف» لعدم الولد «و للأم الثلث» و فيهما (تاما) «سهمان و
للأب السدس» هذا مع عدم الحاجب و إلا فينعكس و يكون للأم السدس و للأب الثلث.
و رؤيا في الحسن كالصحيح (بعد هذا الخبر) عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل و ما كان منها حقا فقل: هذا حق و لا تروه و اسكت- (و الظاهر أن ذلك لئلا يصير سببا لملاله) فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين فقال هو و الله الحق[٢].
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأم الثلث سهمان، و للأب السدس سهم.
«و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي»
[١] التهذيب باب ميراث الوالدين مع الازواج خبر ٣ و الكافي باب ميراث الابوين مع الزوج و الزوجة خبر ٣.