روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
إِذَا تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ هُوَ السُّدُسُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا إِخْوَةٌ قَالَ الْفَضْلُ وَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا لَهَا السُّدُسُ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ إِنَّمَا قَالُوا لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ فَأَحَبُّوا أَنْ لَا يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَ خَالَفُوا حُكْمَهُ وَ ذَلِكَ تَمْوِيهٌ وَ خِلَافٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى كِتَابِهِ وَ كَذَلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ جَعَلَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ وَ إِنَّمَا يَرِثُ الْأَبُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ
٥٦١٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو
______________________________
ابنتيه و أباه قال: للأب السدس و للابنتين الباقي، قال: و لو ترك بنات و بنين لم
ينقص الأب من السدس شيئا، قلت: فإنه ترك بنات و بنين و أما؟ قال: للأم السدس و
الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فما وقع فيه أن للأب السدس و للابنتين الباقي مخالف للأخبار المتقدمة فيمكن أن يكون (للابنين) و وقع زيادة المركز من النساخ أو يكون الغرض نفي إرث العصبة و يكون معنى قوله عليه السلام للأم السدس أي ابتداء و عمل بهذا الخبر بعض الأصحاب باب ميراث الأبوين مع الزوج و الزوجة «و روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح «عن عمر بن أذينة»