روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ
إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ لِمَكَانِ الثُّمُنِ فَإِذَا ذَهَبَ مِنْهُ الثُّمُنُ وَ السُّدُسَانِ وَ النِّصْفُ بَقِيَ سَهْمٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ فَلِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ سِتُّونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ فَيَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ وَ الْعَوْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَوْ كُنَّ بَنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا فَضَلَ.
______________________________
أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها الفريضة، للزوج الربع
و ما بقي فللبنت[١].
و في القوي كالصحيح عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك
[١] التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٤ و باب ميراث الوالدين خبر ٨.