روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤١ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْناً أَوِ ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
______________________________
لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا و أن الزوج لا ينقص من الربع
شيئا[١].
و في الموثق عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه. موسى بن بكر، عن علي بن سعيد في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله، و عن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها فقال: للزوج الربع و للأم السدس و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانهما، و إن ترك الميت أما أو أبا و امرأة و بنتا فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهما مهما، و لا يرد على المرأة شيء.
و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما، للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شيء.
و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما و هو السدس و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر، و للابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شيء
[١] الكافي باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الابوين خبر ٢ و التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٢.