روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣١ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
.........
______________________________
و الظاهر أنه لو لم يكن له عليه السلام لما أمره بالتصدق، و يمكن أن يكون من باب
من لم يكن له وارث و أوصى بماله، و على أي حال فلم ترد على الزوجة، و يحتمل أن
يكون الجميع من ماله عليه السلام بإقراره و يكون إعطاؤهما الربع تفضلا من ماله
عليه السلام.
و في الموثق عن محمد بن النعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري و أوصى إلى و ترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليهما السلام.
(و في يب إلى عبد صالح و هو أظهر و المراد به الجواد عليه السلام لما كان موته في زمانه عليه السلام أو الهادي عليه السلام إن كانت الكتابة بعد سنين من موته و لا يحتمل الكاظم عليه السلام البتة لأنه روي عن الرضا و الجواد عليهما السلام و ذكر النجاشي أنه مات سنة سبع عشرة و مائتين و قبض الجواد عليه السلام سنة عشرين و مائتين، و قبض الكاظم عليه السلام في سنة ثلاث و ثمانين و مائة فيكون موته بعد قبضه عليه السلام بست و ثلاثين سنة فيكون موته في أواخر زمان الجواد عليه السلام).
فكتب عليه السلام إلى: أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا[١].
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي و ترك امرأته قال:
للمرأة الربع و الباقي للإمام[٢].
و في القوي، عن محمد بن مروان (مسلم- كا) عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات و ترك امرأته فقال: لها الربع و يرفع الباقي (و في يب) و يدفع الباقي إلى الإمام[٣].
[١] الكافي باب الرجل يموت و لا يترك الّا امرأته خبر ١ و التهذيب باب ميراث الازواج خبر ١٩.