روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٠ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
تَصْدِيقُ ذَلِكَ
٥٦١٣ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ قُلْتُ الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا
______________________________
و روى الشيخ في الموثق، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت: امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره[١] و في الموثق
كالصحيح، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه
السلام فإذا فيها. الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره[٢].
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كصحيحته[٣].
«محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان[٤] «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على أنه يرد الباقي على الزوجين مع عدم الوارث و حمل في الزوجة على غيبة الإمام للخبر المتقدم.
و لما رواه الشيخان في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى إلى بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له امرأتان أما واحدة فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة، و الأخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك، الثمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله[٥].
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب ميراث الازواج خبر ١٠- ١٤- ١٣.