روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٥ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
٥٥٨٢ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ.
٥٥٨٣ وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهَا وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
______________________________
«و
الحبيس إلخ» من كلام المصنف لأنه ليس فيهما.
«و روى عبد الله بن المغيرة» في الصحيح كالشيخين[١] «عن عبد الرحمن الجعفي» كما في يب، و في (في) (الخثعمي) و هما مجهولان و لا يضر لصحته عن عبد الله و كان فيه حبيس كما هو فيهما أو خير و هو تصحيف النساخ.
«و روى يعقوب بن يزيد» في القوي كالكليني[٢] «و مصحف» أي مكتوب من العلوم الدينية أو قرآن و الأول أظهر «و غرس يغرسه» لله أو الأعم كالبئر «و صدقة يجريها» كالوقوف على المستحقين و المساجد و المدارس و الرباطات و القناطر و الحمامات «و سنة» أي العمل بها أو مثل الرباطات و القناطر فإنه لم يرد نص فيهما لكن ورد العمومات فإذا أجراها أحد و اتبعه جماعة فهو مثاب.
و منها كتب الفقه و الكلام على المشهور، و الذي فعلته من شرح الأحاديث نرجو
[١] الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة خبر ٨ و التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٣٧.