روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٦ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
٥٥٧٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْقَبِيلَةَ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ وَ فِي وُلْدِ الْوَاقِفِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْقَبِيلَةَ فَأَجَابَ ع ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَبْتَغِيَ مَنْ كَانَ غَائِباً.
٥٥٧٥ وَ رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ ع أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حِصَّتِي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ
______________________________
«و
روى محمد بن علي بن محبوب» في القوي كالشيخين[١] و يدل على أنه إذا وقف على قبيلة فلا
يجب إعطاء من كان خارجا عن البلد و بمفهومه على تتبع من كان في البلد لكن المفهوم
ليس بحجة و التتبع أولى و أحوط مع الإمكان و تقدم في الوصية.
«و روى العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار» في الصحيح كالشيخين[٢] «قال: كتبت إلى أبي جعفر» الثاني عليه السلام «فكتب عليه السلام أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي» (حقي- خ ل) و الظاهر أن جواز البيع لعدم إقباضه منه عليه السلام أو لفقد شرط من شروطه «ليس يأمن أن يتفاقم ذلك» أي يعظم ذلك الاختلاف و التنازع «بينهم (إلى قوله) بما جاء» كما هو فيهما (أو) جاء «في الاختلاف
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ١٠- ٤ و الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة خبر ٣٢- ٣٠ من كتاب الوصايا.