روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٠ - بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
٥٥٥٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي وَ لِأَبِيهِ مَوَالٍ يُدْخَلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ بِمَا يُسَمَّوْنَ مَوَالِيَهُ أَمْ لَا يُدْخَلُونَ فَكَتَبَ ع لَا يُدْخَلُونَ.
٥٥٥٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَهُودِيٌ
______________________________
أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام إنه يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه[١].
أي أوجبها على نفسه بالنذر و شبهه أو تكلم بصيغة الوقف مع شرائطه أو على الاستحباب.
«و روى محمد بن عيسى العبيدي» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن الحسن بن راشد» الثقة و احتمال الطغاوي[٣] ضعيف بحسب المرتبة[٤] و يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه و إن أطلق عليه فهو على المجاز، و الإطلاق منصرف إلى الحقيقة. «و روى محمد بن أحمد بن يحيى» في القوي كالصحيح[٥] «و أوصى لديانه»
[١] الكافي باب النوادر خبر ٩ و التهذيب باب من الزيادات خبر ٧.