روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٦ - بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
٥٥٤٨ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا.
٥٥٤٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِي كُلِّ مَرْضَةٍ يُوصِي
______________________________
على الميراث فلا ينفق على العيال مع الاستيعاب.
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال: إن كان استيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال[١] أي من غير إسراف و لا تقتير من حصصهم و سيجيء ما يخالفهما مع الجمع في الباب الآتي بعد باب نوادر الوصايا «روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه» في الموثق كالشيخ[٢]، و يدل على استحباب عتق من وصل إليه ضرر و لو كان مشروعا أو واجبا.
«و روى الحسن بن علي الوشاء» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي
[١] التهذيب باب الإقرار في المرض خبر ١٥ و الكافي باب الرجل يترك الشيء القليل الخ خبر ٢.