روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣١ - بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ.
بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
٥٥٤٠ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه[١] أو يتجر فيه؟ قال: إن فعل فهو ضامن.
فلا ينافي الخبرين لأنه يمكن أن يكون الجواز مشروطا بالضمان و لهذا لم يعمل كثير من الأصحاب بهما و بعضهم فيما زاد على الثلث و هو أحوط.
باب إقرار المريض للوارث بدين «روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر» في الصحيح كالشيخين[٢] «يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث» أي الثلث فما دونه (أو) إذا أقر بما دون الثلث يظهر أنه لا يريد الإضرار بالورثة مع أنه
[١] عين التاجر: باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن( قاموس).