روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٦ - بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ
.........
______________________________
قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء[١].
(فأما) ما رواه في الصحيح عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي له؟ قال فقال: إن كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذ إن خفي له فإن ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع (فمحمول) على الاستحباب و هو أحوط.
و روي في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و أموال أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك و الذي للناس عليه أكثر مما ترك؟ فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم[٢].
و في الصحيح عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين و أوصى أن هذا الذي ترك لأهله المضاربة أ يجوز ذلك؟
قال: نعم إذا كان مصدقا[٣] أي ثقة.
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الديون و احكامها خبر ٤٥- ٤٦.