روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٥ - بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ
بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ
٥٥٣١ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ
______________________________
الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه
أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟
فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه؟
فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن أمر يفعل في ذلك ما يشاء، قلت: فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و أنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: الأمر جائز على ما شرط لك.
أي شرط لك رضاهم فإذا لم يرضهم فيجب عليك أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر، و الظاهر منه عدم رضى المضمون له في الواقع عند الله و إن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع.
باب المبيع إذا كان قائما بعينه إلخ «روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «عن بعض أصحابنا» و لا يضر الإرسال لصحته عنهما، و يدل على أن البائع أحق بمتاعه إذا كان قائما.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام
[١] الكافي باب من أوصى و عليه دين خبر ٤ و التهذيب باب الإقرار في المرض خبر ٢٧.