روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ
بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ
٥٥٣٠ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ
______________________________
باب
براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح
كالشيخين[١] «عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) إذا رضي الغرماء» و يدل على
اشتراط رضى المضمون له في الضمان دون المضمون عنه و يمكن أن يقال بعدم الاحتياج
إلى رضى المضمون عنه في هذه الصورة لعدم الامتنان و إن كان الظاهر امتنان الورثة و
ربما لم يرضوا به، لكن ظاهر الخبر عدم الاحتياج و إلا لكان يذكر كما ذكر رضى
المضمون لهم.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن الحسن بن الجهم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و له علي دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي، و أنت في حل مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذلك و حل قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا:
أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما ما بينك و بين الله عز و جل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحلك (أو حللك) يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل (أو فيحتمل)
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب من أوصى و عليه دين خبر ٥- ٧ و التهذيب باب الإقرار في المرض خبر ٢٥- ٢٧.