روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
٥٥٢٨ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ
______________________________
و يحمل ذلك على إقرار الورثة أيضا، و تقدم خبر وهب بن وهب في باب الديون.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته- أي بالنسبة أو على الاستحباب.
و في القوي كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام» و رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، و المصنف في الصحيح، عن جميل، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة. عن أبي عبد الله عليه السلام (و الظاهر من أحوال جميل أنه كان كلما يروي عن مشايخه كان يسأل عن أبي عبد الله عليه السلام عند ملاقاته فترى كثيرا ما كان يروي مرسلا، ثمَّ يروي مسندا، و كذا حريز بن عبد الله و الذي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز[٢].
[١] الكافي باب من اعتق و عليه دين خبر ٢ و التهذيب باب وصية الإنسان لعبده و عتقه الخ خبر ٦ و في الكافي أيضا عن زرارة عن احدهما( ع).