روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٦ - بَابُ الْوَصِيِّ يَمْنَعُ الْوَارِثَ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَزْنِي لِعَجْزِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ
٥٥٢٥ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ.
بَابُ الْوَصِيِّ يَمْنَعُ الْوَارِثَ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَزْنِي لِعَجْزِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ
٥٥٢٦ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ
______________________________
باب
ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ و الرشد و إن كان الامتناع يشعر بالسفاهة
لكنه يمكن أن يكون الوصي أضبط «روى أحمد بن محمد بن عيسى» في القوي
كالصحيح «قال يرد عليهم» أي جبرا «و يكرههم عليه» بنفسه أو بالحاكم و هو
أحوط، و الظاهر أنه يجوز له التسليم حينئذ إلى الحاكم و هو الفقيه الإمامي.
باب الوصي يمنع الوارث (إلى قوله) عن التزويج «روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين» أو الحسن «عن محمد بن قيس» و في (في) عن محمد بن عيسى[١] و كأنه الأشعري و التصحيف من النساخ «عمن رواه» يمكن أن يكون نسيان اسم الراوي عن محمد بن عيسى كما هو دأبه كثيرا و أن يكون من راويه محمد و هو بحسب
[١] الكافي باب الوصى تدرك ايتامه فيمتنعون من اخذ مالهم إلخ خبر ١٠.