روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٤ - بَابُ انْقِطَاعِ يُتْمِ الْيَتِيمِ
٥٥٢٠ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ
٥٥٢١ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ.
٥٥٢٢ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا
______________________________
«و
روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح و الكليني في الموثق
كالصحيح «عن عيص بن القاسم».
«و روى موسى بن بكر» و الشيخان في القوي كالصحيح «عن زرارة» و تقدم مثله من الأخبار في النكاح.
«و قال أبو عبد الله عليه السلام» روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و يقام و يؤخذ بها فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال:
إذا احتلم و بلغ (أو أبلغ) خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك (أو قبيله) أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و أخذت بها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك[١].
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب حدّ الغلام و الجارية الذي يجب عليهما الحدّ تاما خبر ١- ٢ من كتاب الحدود و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٣٠- ١٣١ من كتاب الحدود.