روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١١ - بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لِي أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَى أَوْصَى الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يُحْدِثْ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ
٥٥١٦ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي[١] عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعْهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ
______________________________
«ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي» و في الكافي جد محمد بن
الحسين، و في رجال الشيخ (محمد الحسين بن عبد العزيز روى عنه ابن الوليد لم يرو
عنهم)، و كثير من نساخ الكافي يكتبون (عن) بدل (جد) و لو كان أيضا فالخبر صحيح
لكنه ليس الواسطة في التهذيب و الفقيه «عن سعد بن سعد» في الصحيح كالشيخين[٢] «قال سألته
يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام» كما هو فيهما، و يدل على عدم جواز نفي الولد و
إخراجه من الميراث إذا أقر به و إن لم يولد على فراشه لأن الإقرار كاف في اللحوق
فكيف إذا اجتمع معه الفراش و تقدم
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٥ من كتاب الوصايا و التهذيب باب من الزيادات خبر ١٠ من كتاب الوصايا.