روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٠ - بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً.
بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
٥٥١٥ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ عَلِيَّ بْنَ السَّرِيِّ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِ
______________________________
مكاتيب الأئمة عليهم السلام هم أصحاب أسرارهم كما هو ظاهر من التتبع سيما في أزمنة
شدة التقية كأزمنة العسكريين عليهما السلام «قال يجوز إذا اشترى
صحيحا» بأن لا يلاحظ نفع نفسه و يساهل في سعي الزيادة بأن كان يعلم أو يظن أن
قيمته أكثر أو يقول الصيغة على احتمال، أو يوكل غيره حتى يحصل التعدد على احتمال
بعيد، و الحاصل من كلامه عليه السلام اشتراط الصحة فكلما كان شرطا في صحة الشراء
لزمه مراعاته باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه أم ولد لأبيه الذي يظهر من
المصنف أن حكم الواقعة عام و كل من فعل هذا العفل يجوز إخراجه من الميراث و
المشهور عدم التعدي و لو كان الخبر صحيحا.
«و روى الحسن بن علي الوشاء» في الصحيح «عن محمد بن يحيى»، و الظاهر أنه الخزاز الثقة «عن وصي علي بن السري» و علي ثقة على ما ذكره العلامة و ابن داود، و الظاهر أنه لا يوصي إلى غير الثقة مع أن الخبر بشهادة الوشاء في إصابته الجنون يدل على صدقه أيضا على الظاهر.