روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٦ - بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ
وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
٥٥١٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ
______________________________
تصرف الثقة في مال اليتيم.
«و روى الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين و يدل على جواز تصرف الولي و القيم في مال الطفل.
و رؤيا في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا (و إناثا- خ كا) و غلمانا صغارا و ترك جواري مماليك هل يستقيم إن تباع الجواري؟ قال: نعم، و عن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه؟ و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الأكبر (أو ولده الأكابر) أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ و إن كان دفع المال إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب به و لم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان. و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحل (له- خ) شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به، و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي