روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ
٥٥٠٨ وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيَكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ
٥٥٠٩ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ السَّيْفُ فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ
______________________________
«و» مثله ما «روي عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر البزنطي» في الصحيح كالشيخين.
و رؤيا في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها شيء في حياته ثمَّ مات قال: فكتب: لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتهمين.
و في القوي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصى لها فقال: تعتق في الثلث و لها الوصية.
باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر» البزنطي في القوي كالشيخين[١] «عن أبي جميلة» و يدل على أنه إذا أوصى بسيف يدخل فيه الغلاف للعرف، و كذا
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب( بعد باب الرجل يترك الشيء القليل الخ) خبر ١- ٢- ٤- ٣ و التهذيب باب الوصية المبهمة خبر ١٤- ٥- ١٧- ١٦.